موقع منوعات ..لكل ما هو منوع وجديد ... موقع عربي شامل
الجديد مواجهة «انكوف» بعد تلاشي «سارس» و «الطيور» في سياق نجاة المجتمعات المعاصرة من الفيروسات - الوقاية أولاً... ثم يأتي نقاش الأدوية الصنفيّة - درس من ماضٍ ما زالت صورته في الهواء - كرونولوجيا - «منتدى الدوحة» يناقش مشكلات «ما بعد الربيع العربي» - الشرثان: «خدمات القطاع النفطي» أغلقت أبواب الحوار ولم يعد أمامنا إلا الإضراب - مصر: تباين بين الرئاسة والأمن في أزمة الجنود - لبنان: الكتل النيابية تعطي غداً أجوبتها على مدة التمديد للبرلمان - حموضة المحيط المتجمد الشمالي تتسارع - الإمارات: التضخم زاد واحداً في المئة خلال سنة - قطر: التسهيلات الائتمانية المصرفية زادت 25 في المئة خلال 3 أشهر - وفرة الايرادات النفطية في دول الخليج تزيد الانفاق الحكومي على القطاعات الحيوية - النفط في أسبوع - أبعاد جيوسياسية لغاز شرق المتوسط - أسواق السيارات في شمال أفريقيا مجال رحب للشركات الفرنسية - بكين تطرح سندات خزينة مدّتها 50 سنة - صندوق النقد: أزمة قبرص مستمرة -
اليوم: الاحد 19 مايو 2013 , الساعة: 7:13 ص
آخر تحديث للموقع قبل 6 ساعة و 8 دقيقة

اسعار صرف العملات ليوم الاحد 19 مايو 2013

اعلانات

تقرير شامل عن عقد الهبة بحث جاهز للطباعة

نشر قبل 3 سنة و 1 شهر

تفاصيل تقرير شامل عن عقد الهبة بحث جاهز للطباعة في موقع منوعات :

اعلانات


الهبة عقد يتصرف، بمقتضاه، الواهب في مال له، دون عوض. ويجوز للواهب، دون أن

يتجرد من نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن. ولا تتم

الهبة، إلا إذا قبِلها الموهوب له أو نائبه. وتكون الهبة بورقة رسمية، وإلا

كانت باطلة. ويجوز في المنقول، أن تتم الهبة بالقبض، من دون حاجة إلى ورقة

رسمية، وتكون هبة الأموال المستقبلة باطلة. ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة،

إذا قبِل الموهوب له ذلك. فإذا لم يقبَل الموهوب له، جاز للواهب، أن يطلب من

القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان مستنداً في ذلك إلى عذر مقبول، ولم

يوجد مانع من الرجوع. ويُعَدّ عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة، بنوع خاص،

(1) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع

مكانته الاجتماعية.

(2) أن يرزق الواهب، بعد الهبة، ولداً، ويظل حياً إلى وقت الرجوع.

(3) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه،

إخلالاً، يكون جحوداً كبيراً من جانبه. ويترتب على الرجوع في الهبة، بالتراضي

أو بالتقاضي، أن تُعَدّ الهبة كأن لم تكن.

4. عقد الشركة :

الشركة عقد يلتزم، بمقتضاه، شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي،

بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو

من خسارة. وتُعَدّ الشركة، لدى تكوينها، شخصاً اعتبارياً. ولكن لا تحتج بهذه

الشخصية على الغير، إلا بعد استيفاء إجراءات النشر، التي يقررها القانون. ومع

ذلك للغير، إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة، أن يتمسك بشخصيتها.

ويجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً .

5ـ. عقد القرض :

القرض عقد يلتزم به المقرض، أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود، أو أي

شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض، عند نهاية القرض، شيئاً مثله، في

مقداره ونوعه وصفته. وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها، عند حلول

مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد، عُدَّ القرض بغير أجر.

وينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

6. عقد الصلح :

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً،

وذلك بأن ينزل كل منهما، على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه. ويشترط فيمن

يعقد صلحاً، أن يكون أهلاً للتصرف في عوض في الحقوق، التي يشملها عقد الصلح.

ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أو بالنظام العام.

ولكن، يجوز الصلح على المصالح المالية، التي تترتب على الحالة الشخصية، أو

التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

7. عقد الإيجار :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر، بمقتضاه، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء

معيّن، مدة معيّنة، لقاء أجر معلوم. ويجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز

أن تكون أي تقدمة أخري. وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو علي

كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل. وإذا

عقد الإيجار، من دون الاتفاق علي مدة، أو عقد لمدة غير معيّنة، أو تعذر إثبات

المدة المدعاة، عُدَّ الإيجار منعقداً للفترة المعيّنة لدفع الأجرة. ويلتزم

المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها، في حالة تصلح معها لأن تفي

بما أعدّت له. وعلى المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع

المستأجر بالعين المؤجرة. ويلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على

النحو المتفق عليه. ولا يجوز للمستأجر أن يحدِث بالعين المؤجرة تغييراً من

دون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.

وللمستأجر حق التنازل عن الإيجار، أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما

استأجره، أو بعضه، ما لم يقضِ الاتفاق بغير ذلك. وفي حالة التنازل عن

الإيجار، يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له عن تنفيذ التزاماته. ويجب علي

المستأجر، أن يقوم بالوفاء بالأجرة، في المواعيد المتفق عليها. كما يجب على

المستأجر أن يردّ العين المؤجرة، عند انتهاء الإيجار. وإذا نبه أحد الطرفين

على الآخر بالإخلاء، واستمر المستأجر، مع ذلك، منتفعاً بالعين بعد انتهاء

الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

8 : عقد العارية :

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك،

ليستعمله، بلا عوض، لمدة معيّنة، أو في غرض معين، على أن يردّه بعد

الاستعمال. وليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا على الوجه المعيّن،

وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبيّنه العقد، أو تقبله طبيعة الشيء، أو

يعيّنه العرف. ولا يجوز له، من دون إذن المعير، أن ينزل عن الاستعمال للغير،

ولو على سبيل التبرع. ويلتزم المعير أن يسلم الشيء المعار بالحالة، التي يكون

عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طوال مدة العارية. وعلى

المستعير أن يبذل في المحافظة علي الشيء العناية، التي يبذلها في المحافظة

على ماله. ومتي انتهت العارية، وجب على المستعير أن يردّ الشيء الذي تسلمه،

بالحالة التي يكون عليها، وذلك من دون الإخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

وتنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإن لم يعيّن لها أجل، انتهت

باستعمال الشيء فيما أعير من أجله. وتنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد

اتفاق يقضي بغيره. كما يجوز للمعير أن يطلب، في أي وقت، إنهاء العارية، في

بعض الأحوال، منها إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو إذا عرضت للمعير حاجة

عاجلة للشيء، لم تكن .

9. عقد المقاولة :

المقاولة عقد يتعهد، بمقتضاه، أحد المتعاقدين، أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي

عملاً، لقاء أجر، يتعهد به المتعاقد الأخر. ويجوز أن يقتصر المقاول على

التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة، التي يستخدمها، أو يستعين

بها على القيام بعمله. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.

ويضمن المهندس المعماري والمقاول، متضامنين، ما يحدث من تهدم، كلي أو جزئي، فيما شيداه من مبانٍ، أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ذلك،

10.عقد العمل :

عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد

الآخر، وتحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ولا

يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على

خلاف ذلك. ويجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معيّنة أو لمدة معيّنة. كما يجوز أن

يكون غير معين المدة. وإذا كان عقد العمل معين المدة، انتهي من تلقاء نفسه

بانقضاء مدته. فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، عُدّ ذلك

منهما تجديداً للعقد لمدة غير معيّنة. ويجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه،

وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ولا ينفسخ عقد العمل

بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكن ينفسخ العقد

بوفاة العامل .

11. عقد الوكالة :

الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه، الوكيل، بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. ولا

بد من وكالة خاصة في كل عمل، ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع،

والرهن، والتبرعات، والصلح، والإقرار، والتحكيم، وتوجيه اليمين، والمرافعة

أمام القضاء. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة، إلا في مباشرة الأمور

المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر،

وللعرف الجاري. والوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة، من دون أن يجاوز حدودها

المرسومة، على أن له أن يخرج عن هذه الحدود، متى كان من المستحيل عليه إعلام

الموكل سلفاً، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل، ما كان إلا ليوافق

على هذا التصرف. وعلى الوكيل، في هذه الحالة، أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه

عن حدود الوكالة. وإذا تعدد الوكلاء، كانوا، لذلك، مسؤولين بالتضامن، متى

كانت الوكالة غير قابلة للانفصال، أو كان الضرر، الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ

مشترك. وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به، أو بانتهاء الأجل المعيّن

للوكالة. وتنتهي، كذلك، بموت الموكل أو الوكيل. ويجوز للموكل، في أي وقت، أن

ينهي الوكالة، أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. غير أنه إذا كانت الوكالة

صادرة لمصلحة أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة، أو يقيدها، من دون

رضاء من صدرت الوكالة لمصلحته، ويجوز للوكيل أن ينزل، في أي وقت، عن الوكالة،
ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإعلانه للموكل. غير أنه لا يجوز

للوكيل، أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لمصلحة أجنبي إلا إذا وجدت أسباب

جدية، تبرر ذلك، على أن يُعلم الأجنبي بهذا التنازل .

2- العقد الغير مسمى :

هو ما لم يخصه القانون باسم معين و لم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه القواعد العامة التي تقرر لجميع العقود شأنه في ذلك شأن العقد المسمى ولكنه لما كان أقل شيوعا لم يفصل المشرع أحكامه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة .



العقد البسيط والعقد المختلط

وتنقسم من حيث التفرد والتركيب إلى :

1- العقد البسيط :

هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعدد . وقد يكون العقد البسيط عقدا مسمى كالبيع والإيجار كما يكون عقدا غير مسمى كالعقد الذي توضع بمقتضاه أسرة تحت تصرف مدرسة طبية .

2- العقد المختلط :

هو ماكان مزيجا من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصبحت عقدا واحدا مثل ذلك العقد بين صاحب الفندق والنازل فيه , فهو مزيج من عقد إيجار بالنسبة إلى المسكن , وبيع بالنسبة إلى المأكل ,وعمل بالنسبة إلى الخدمة ,ووديعة بالنسبة إلى الأمتعة .

وليس هناك من أهمية كبيرة في امتزاج عدة عقود في عقد مختلط , فإن هذا العقد إنما تطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها , على أنه قد يكون من المفيد في بعض الأحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها , وذلك إذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون منها , ففي هذه الحالة يجب تغليب أحد هذه العقود باعتباره العنصر الأساسي , كما في عقد التلفون وهو يدور بين عقد العمل والإيجار .



من أهم آثار العقد الإلزام وهو يتنوع من هذه الحيثية إلى نوعين:

1- العقد الملزم للجانبين :

هو العقد الذي ينشىء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين , كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بدفع الثمن . والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم مابين التزامات أحد الطرفين والتزامات الطرف الآخر.

2-العقد المزم لجانب واحد :

هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن , ويكون المتعاقد الآخر دائنا غير مدين , مثل ذلك الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا , دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده , والعقد الملزم لجانب واحد كسائر العقود لا يتم إلا بتوافق إرادتين .



عقد المعاوضة وعقد التبرع

وتنقسم من حيث المقابل إلى :

1- عقد المعاوضة :

هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه , فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى البائع لأنه يأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبيع وبالنسبة إلى المشتري لأنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء الثمن .

وعقد الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائن المكفول لأنه أخذ كفالة في مقابل إعطاء الدين وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعا إذا لم يأخذ أجرا على كفالته إذ يكون قد أعطى دون أن يأخذ ومن ذلك يتضح أن العقد الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر وذلك لأن المعاوضة لا يشترط فيها أن يكون المعاوض قد أعطى المقابل للمتعاقد الآخر كما أن التبرع لا يشترط فيه أن يكون المتبرع فيه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد الآخر .

2- عقد التبرع :

هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه , ولا يعطى المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه , فالعارية عقد تبرع بالنسبة إلى المعير لا يأخذ شيئا من المستعير في مقابل الشيء المعار وبالنسبة إلى المستعير لأنه لا يعطي شيئا للمعير في مقابل الانتفاع بالشيء المعاروبالنسبة إلى المعار وكذلك بالشيء المعار . وكذلك الهبة دون عوض والقرض والوديعة والوكالة إذا كانت هذه العقود الثلاثة دون مقابل كلها عقود تبرع على النحو الذي قدمناه , ومن ذلك يتبين أن العقود الملزمة للجانبين بعضها معاوضة كالإيجار وبعضها تبرع كالعارية كذلك العقود الملزمة لجانب واحد بعضها تبرع كالهبة دون عوض وبعضها معاوضة كالكفالة إذا أخذ الكفيل أجرا من المدين .





وتنقسم العقود من حيث الزمن إلى ما يلي :

1- العقد المحدد :

هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حتى لو كان القدران غير متعادلين , فبيع شيء معين بثمن معين عقد محدد سواء كان الثمن يعادل قيمة المبيع أو لا يعادله مادامت قيمة المبيع ومقدار الثمن يمكن تحديدها وقت البيع .

2- العقد الاحتمالي :

هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى, ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله فالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة عقد احتمالي . لأن البائع وإن كان يعرف وقت البيع القدر الذي لا يستطيع أن يعرف في ذلك الوقت القدر الذي أخذ إذ الثمن لا يتحدد إلا بموته والموت أم لا يعرف وقت حصوله , والمشتري أيضا كالبائع يباشر عقدا احتماليا فهو يعرف القدر الذي أخذ ولكنه لا يعرف القدر الذي أعطى وهو الثمن الذي لا يمكن تحديده وقت البيع لما سبق بيانه, ومن العقود الاحتمالية الشائعة عقود التأمين وعقود الرهائن والمقامرة .

هذا وقد يظن لأول وهلة أن تقسيم العقد إلى محدد واحتمالي لا يكون إلا في عقود المعاوضة وليس في عقود التبرع إلا عقود محددة , ولكن الصحيح أن عقد التبرع قد يكون احتماليا إذا كان الموهوب له لا يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي يأخذ كما إذا وهب شخص لآخر إيرادا مرتبا طول حياته .





3 ـ العقد الفوري :

هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فيكون تنفيذه فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة . فبيع شيء يسلم في الحال بثمن يدفع في الحال عقد فوري : لأن عنصر الزمن هنا معدوم إذ أن كلا من المبيع والثمن يسلم في الحال فهو عقد فوري التنفيذ .

وقد يكون البيع بثمن مؤجل ويبقى مع ذلك فوريا , ذلك لأن الزمن إذا كان قد تدخل هنا عنصر عرضي لا دخل له في تحديد الثمن , فالبيع بثمن مؤجل عندما يحين وقت تنفيذه يكون فوري التنفيذ وليس الأجل إلا موعدا يتحدد به وقت التنفيذ ولا يتحدد به مقدار الثمن .

وقد يكون البيع بثمن مقسط ويبقى مع ذلك فوريا إذ الثمن الذي يدفع اقساطا ليس إلا ثمنا مؤجلا إلى آجال متعددة . وليست هذه الآجال إلا عناصر عرضية في العقد لا يتحدد بها مقدار الثمن ويكون العقد في هذه الحالة فوري التنفيذ جزءا جزءا عندما يحين وقت التنفيذ لكل جزء منه .

4-العقد الزمني :

هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه , بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد . ذلك أن هناك أشياء لا يمكن تصورها إلا مقترنة بالزمن فالمنفعة لا يمكن تقديرها إلا بمدة معينة والعمل إذا نظر إليه في نتيجة أي إلى الشيء الذي ينتجه العمل كان حقيقته مكانية ولكن إذا نظر إليه في ذاته فلا يمكن تصوره إلا حقيقة زمانية مقترنا بمدة معينة .

ومن ثم فعقد الإيجار عقد زمني لأنه يقع على المنفعه والزمن عنصر جوهري فيه لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها وعقد العمل لمدة معينة عقد زمني لأن الخدمات التي يؤديها العامل لاتقاس إلا بالزمن فالزمن عنصر جوهري فيه إذ هو الذي يحدد مقدار المحل المعقود عليه .

وهناك من الأشياء ما يتحدد في المكان فيكون حقيقة مكانية ولكن المتعاقدين يتفقان على تكرار أدائه مدة من الزمن لسد حاجة تكرر فهو في ذاته يقاس بالمكان ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يقاس بالزمان مثل ذلك عقد التوريد يلتزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئا معينا يتكرر مدة من الزمن فمحل العقد هنا وهو الشيء المعين الذي اتفق على توريده يقاس في ذاته بالمكان ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يتكرر مرات مدة من الزمن فجعلاه يقاس , كالمنفعة والعمل بالزمان لا بالمكان فالمعقود عليه في كل من عقد الإيجار وعقد التوريد هو الزمن أو هو شيء يقاس بالزمن ولكن المعقود عليه في عقد الإيجار يقاس بالزمن طبيعة أما المعقود عليه في عقد التوريد فيقاس بالزمن اتفاقا .



وتنقسم العقود من حيث محلها إلى :

1 ـ عقود ترد على الملكية :

مثل البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح .

2 ـ عقود ترد على المنفعه:

مثل الإيجار والعارية .



3 ـ عقود ترد على عمل الإنسان :

وهي عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة .



ومن حيث فرع القانون الذي تتبعه تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسام :

1 ـ عقود مدنية :

مثل عقد الزواج وإجارة المسكن .

2 ـ عقود تجارية :

مثل عقود البيع التجاري ، وعقود التوريد .

3ـ عقود إدارية :

نظراً لأهمية هذا النوع من العقود فسوف نتحدث عنه بمزيد من التفصيل على النحو التالي :

نشأة العقد الإداري:

فكرة العقود الإدارية تعد من الأفكار القانونية الحديثة نسبياً ، حيث ترجع إلى مطلع القرن العشرين فقط ، وبدأ الأخذ بها في مصر سنة 1949م ، حينما عدل قانون مجلس الدولة الصادر في عام 1946م ، والقوانين التالية له .

أما في المملكة العربية السعودية فقد صدرت المراسيم الملكية المتتابعة بإنشاء ديوان المظالم وتنظيمه بدءاً من المادة (19) لنظام مجلس الوزراء لسنة 1373هـ ، والتي تعتبر أول نص عن ديوان المظالم ، حيث حددت المادة الشعبة الرابعة من شعب مجلس الوزراء على أنها ديوان المظالم ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (2/13/8759) لسنة 1374هـ بنظام ديوان المظالم الأساسي ، والذي حل محل شعبة المظالم ، ونص في مادته الأولى على أن يشكل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم .

وفي سنة 1379 هـ قام رئيس ديوان المظالم – وبناء على مرسوم ملكي بالتفويض له – بإصدار القرار رقم (3570/1) بتنظيم النظام الداخلي لديوان المظالم ، ذلك القرار الذي جاء في أربع عشرة مادة ، ومن ثم عرف العقد الإداري .

ومع تعدد الأنظمة والقرارات ، وضم الاختصاصات إلى الديوان بات من الضروري إصدار نظام متكامل لديوان المظالم ،وتوج ذلك بالنظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 1402هـ بالموافقة على نظام ديوان المظالم الجديد ، وأنه جهة القضاء الإداري في المملكة ، وأنه هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ، واحتوى نظام ديوان المظالم الجديد على إحدى وخمسين مادة ، نصت المادة الثامنة منه على اختصاصات الديوان منها : الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون الحكومة ، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها . كما أن ديوان المظالم يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها ، أي : جميع العقود التي تبرمها الإدارة ، وتكون طرفاً فيها ، سواء كانت عقودا إدارية أم غير إدارية،وصرحت بذلك المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان بقولها : ( كما ينته إلى أن المراد بالعقد هو العقد مطلقاً ، سواء كان العقد إدارياً بالمعنى القانوني ، أم عقداً خاصاً بما في ذلك عقود العمل ) .



تعريف العقد الإداري :

هناك عدة تعريفات للعقد الإداري نجتزئ منها ما يلي :

1. يعرف العقد الإداري بأنه : ( العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام ، أو بمناسبة تسييره ، وتظهر نيته في الآخذ بأسلوب القانون العام ، وذلك بتضمين العقد شرطاً ، أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ) .

شرح التعريف :

يبين من التعريف أن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين ، تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم فإن العمل- الذي يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم – لا يعتبر عقداً ، وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للإدارة .

2. العقد الإداري طبقاً للتعريف الفرنسي هو : ( العقد الذي يبرمه شخص عام أو يبرم لحسابه ، ويخضع في منازعاته للقانون الإداري والقضاء الإداري ، سواء بنص صريح في القانون أو لتضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص . أو إذا كان يعهد للمتعاقد الآخر بالمساهمة المباشرة في إنجاز أو تسيير مرفق عام ) .

شرح التعريف :

يتبين من هذا التعريف أن العقد يكون إدارياً إذا كان أحد طرفيه على الأقل شخصاً عاماً ، أو وقع لحساب هذا الشخص العام ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :

الحالة الأولى : إذا نص المنظم على اعتبار العقد إدراياً ، فقد يختار المنظم عدداً من العقود يضفي عليها الطابع الإداري ، وذلك بناءً على المصلحة التي يراها في إضفاء هذا الوصف على العقد .

الحالة الثانية : إذا تضمن العقد شرطاً ، أو شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص .

الحالة الثالثة : إذا كان العقد يعهد للمتعاقدين بالإسهام المباشر في تسيير مرفق عام
تم ادراج تقرير شامل عن عقد الهبة بحث جاهز للطباعة بتاريخ 14/04/2010 ورقمه لدينا 70161
 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول
تعليقك: (لديك 500 حرف متبقي لتعليقك)
اسمــك الكـريـــم: (الاسم سوف يظهر للزوار)


انسخ الارقام بالفراغ بجانبه


موقع منوعات هو الموقع المنوع الأول من نوعة الفريد من حيث مشاركات ومناقشات الزوار ويحتوي على اقسام عديده ومنها منتدي الطلبة والطالبات و وغيرهم الكثير من الاقسام
وهو احدى مواقع مجموعة وهج الإعلامية وقد تم اضافة

تقرير شامل عن عقد الهبة بحث جاهز للطباعة

في تاريخ 14/04/2010
اعلانات
موضوع الساعة لبنان: اقتناع دولي بنظافة القطاع المصرفي لبنان: اقتناع دولي بنظافة القطاع المصرفي أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «قناعة عامة تكوّنت في العالم بنظافة القطاع المصرفي اللبناني وسلامته، وبأن التعاطي معه مأمون»
الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة أول سعودية تصل إلى قمة جبل ايفرست
التايمز:الخوف من الإسلاميين يدعو إسرائيل لدعم بقاء الأسد
عامود يدلين يحذر من ضربة اسرائيلية جديدة على سورية
الجنرال ديمبسي: الصواريخ الروسية ستطيل أمد المعاناة السورية ونظام الأسد سيزداد جرأة
التيار الجهادي الأردني يعلن مقتل 3 من عناصره في درعا
فوز بايرن ميونيخ وهزيمة دورتموند في ختام الدوري الألماني
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر الأصفر
أردوغان: الأسوء من قتل الأطفال هو الاكتفاء بدور المشاهد وهم يقتلون
الصين ترفض فرض ضريبة الكربون على شركات طيرانها المتجهة الى اوروبا
اليابان تقدم 5 بلايين دولار لمشاريع في افريقيا
الصين تطرح سندات خزينة مدّتها 50 سنة بقيمة تعادل 3.2 بليون دولار
اسواق السيارات في شمال افريقيا مجال رحب للشركات الفرنسية
تأجيل تفعيل اتفاق توريد الغاز القطري لمصر
الذهب يعاني أكبر الخسائر في اربع سنوات
طيارو الخطوط الجزائرية يضربون
وفرة الايرادات النفطية في دول الخليج تزيد الانفاق الحكومي على القطاعات الحيوية